الحر العاملي
314
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1 . ( 9445 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة . أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة ، وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير . ( 9446 ) 9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا " من جامع البزنطي عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة . 7 - باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا " ( 9447 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> 1 التهذيب 3 : 231 / 648 . 8 - الكافي 3 : 421 / 4 . 1 تقدم في الحديثين 1 . 2 من هذا الباب . 9 - المعتبر : 203 . 1 تقدم في الحديث 2 في الحديث 2 من الباب 25 وفي الباب 73 من أبواب القراءة وفي الحديثين 3 و 11 من الباب 5 من أبواب القنوت ويأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد . الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 419 / 7 .